الأربعاء، فبراير ٠٧، ٢٠٠٧

محكمة...عسكرية تاني

نقلا عن عبد المنعم محمود .. في أنا إخوان

أصدر الرئيس محمد حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري لجمهورية مصر العربية قرارا بإحالة النائب الثاني للمرشد العام لجمعة الأخوان المسلمين وآخرين ينتمون للجماعة إلي القضاء العسكريوقال مصدر حكومي رفض ذكر اسمه لوكالة رويترز :" صدر اليوم قرار بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963لسنة 2006... المتهم فيها محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وآخرين إلى القضاء العسكري " ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الخبر نفسه لكنها أضافت أن قرار الإحالة جاء نظرا لاعتبار هذه الجرائم ضمن جرائم القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي يسرى عليها قانون الأحكام العسكرية , وهذا ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة أو الرئاسة يوضح العدد الصحيح للمحالين لهذه المحكمة هل هم كل المتهمين في القضية والبالغ عددهم 156 من ضمنهم 139 طالبا أم عدد أخر وقد ذكرت جريدة الأهرام المصرية الخبر بإحالة خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المحظورة‏,‏ ونحو‏40‏ آخرين من مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة‏,‏ ومن أبرزهم يوسف ندا‏, غالب همت‏,‏ وتوفيق الواعي,‏ إبراهيم الزيات , محمد علي بشر و مدحت الحداد
كلاكيت سادس مرةيعد تحويل أعضاء الجماعة لمحكمة عسكرية هي المرة السادسة في تاريخ الصراع السياسي بين الإخوان ونظام مبارك , لكنها المرة الأولي التي يتعرض فيها طلاب تقل أعمارهم عن العشرين عاما لمثل هذه المحاكمات , حيث سبق تحويل 82 عضو من الجماعة في قضيتين متتابعتين في عام 95 وكان الشاطر من ضمن حُكم عليهم فيها بخمس سنوات وفي عام 96 أُحيل 12 عضوا وفي عام 1999تم تقديم 20 عضوا لهذه المحكمة في القضية التي عرفت ب" النقابيين " وكان محمد علي بشر ومدحت الحداد حُكم عليهم فيها بثلاث سنوات وكانت أخر قضية عسكرية أٌحيل لها الإخوان في عام 2001 والتي عٌرفت بتنظيم " الدكاترة " وحُكم علي 16 عضوا فيها بأحكام من ثلاث إلي خمس سنواتمحكمة غير شرعيةتقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية انتهاك صارخ للحقوق الطبيعية للمواطن، وخاصة حقه في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضي الطبيعيفالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة العاشرة منه نص على أن" لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعليناً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمه جزائية توجه إليه “فالقضاء العسكري لا يتوافر فيمن يجلسون علي منصته أي مواصفات أو ضمانات القاضي الطبيعي، بل لا تعدو جلساته أن تكون مجلسا عسكريا لا يمت للقضاء بأي صلة، وذلك في ضوء المادة الأولى من قانون المحاكم العسكرية التي تنص على أن المحاكم العسكرية هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، ويتولى القضاء العسكري ضابط يتبع وزير الدفاع مباشرة، وفي ذلك خرق فاضح للمادة 166 من الدستور التي نصت على أن القضاة مستقلون لا سلطات عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.والقاضي في المحكمة العسكرية يتم تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل،كما أن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم غير خاضعة لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون , ولا يجوز الطعن ولا الاستئناف عليها , فلا يحق للمتهم سوي التظلم للحاكم العسكري الذي يقوم بالتصديق علي هذه الأحكام

ليست هناك تعليقات: